نظام الدراسة والامتحانات بالكليات التقنية والمعاهد العليا

اولا:  نظام القيد والقبول والانتقال

المادة 1

 يتم قيد وتسجيل الطالب لدى مكتب التسجيل بالكلية أو المعهد وتنظم اللوائح الداخلية كيفية التسجيل.

المادة 2

على الطلاب تجديد القيد في كل فصل دراسي ويتم تجديد القيد وفق النماذج الخاصة بذلك وفي المواعيد التي تحددها اللوائح الداخلية.

المادة 3

 يجوز للطالب الانتقال من تخصص إلى آخر ولمرة واحدة فقط طيلة فترة دراسته وتبين اللوائح الداخلية شروط و إجراءات الانتقال من تخصص لآخر.

ثانيا: نظام الدراسة

المادة 4

الدراسة بالكليات التقنية والمعاهد العليا نظامية وفقا لنظام الفصول الدراسية و بواقع فصلين دراسيين في السنة ويجب ألا تقل مدة الدراسة الفعلية بكل فصل عن 14 أسبوع ولا يدخل في ذلك أيام الامتحانات.

المادة 5

تمنح الكليات التقنية درجة البكالوريوس التقني، وتكون الدراسة بها لمدة أربع سنوات مقسمة على ثمان فصول دراسية، ويجب أن يخصص الفصل الأخير منها للتدريب الميداني وتقديم مشروع التخرج.

المادة 6

 تمنح المعاهد العليا درجة الدبلوم العالي وتكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات مقسمة على  ستة فصول دراسية و يجب أن يخصص الفصل الأخير منها على الأقل للتدريب الميداني وتقديم مشروع التخرج.

 ويجوز للمعاهد العليا منح درجة الدبلوم الفني التخصصي

 

 

المادة 7

يخصص الفصل الأول من الدراسة في الكليات التقنية والمعاهد العليا لدراسة الأسس و المبادئ العامه للتخصص، و يتم توزيع الطلاب بعد هذا الفصل على الأقسام التخصصية الدقيقة وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة بالتعليم التقني والفني.

المادة 8

 الدراسة بالكليات التقنية والمعاهد العليا ذات طابع نظري وعملي، تتولى الجهة المختصة بالتعليم التقني والفني وضع نظام يبين كيفية توزيع الدرجات على الجوانب النظرية والعملية و درجات أعمال الفصل ودرجات الامتحانات الجزئية والامتحان النهائي، وتحديد مواعيد هذه الامتحانات، وشروط نجاح الطالب.

المادة 9

تكون الدراسة بالكليات التقنية والمعاهد العليا وفق المناهج المعتمدة من الجهة المختصة بالتعليم التقني والفني، وتحدد هذه اللجنة المقررات الدراسية ووعائها الزمني النظري والعملي أو كلاهما، كما تحدد عدد  وحداتها في ضوء الساعات التدريسية وكذلك عدد وحدات التدريب ومشروع التخرج.

 وتبين اللوائح نظام دراسة هذه المقررات وكيفية ترقيمها وترميزها وترتيبها وتوزيعها على الفصول الدراسية وأسبقيتها في الدراسة وغير ذلك من الشؤون التعليمية.

المادة 10

تتولى إدارات الكليات التقنية والمعاهد العليا إصدار دليل إرشادي يبين فيه بدقة توزيع المقررات الدراسية والتدريبية والتدريب الميداني وشروط ومواصفات مشروع التخرج وأسبقية هذه المقررات وعدد وحدات وساعات التدريب ووحدات التقييم ونظام الانتقال من فصل إلى الفصل الذي يليه وكيفية حساب المعدل التراكمي ونظام الإنذار والفصل وإجراءات التأديب وكل ما يتعلق بالمناهج الدراسية، بما يضمن للطلاب الإلمام الكافي بنظام الدراسة، على أن تتضمن لوائحها الداخلية ذلك.

المادة 11

 يجوز قبول الطلاب من حملة الدبلوم العالي من المعاهد العليا لاستكمال الدراسة بالكليات التقنية للحصول على درجة البكالوريوس في مجال تخصصهم بشرط حصولهم على تقدير عام جيد في مرحلة الدبلوم، وذلك وفق القدرة الاستيعابية للكليات.

 

المادة 12

على الطالب حضور الدروس النظرية والعملية و يتم حرمان الطالب من الامتحان في المقررات التي يقل حضوره فيها عن 75%، ولا تحسب مدة الغياب المشروع ضمن مدة الغياب، وتبين اللوائح الداخلية كيفية رصد الحضور والغياب والآثار المترتبة عليه.

المادة 13

يجوز للطالب الانسحاب من دراسة بعض المقررات الدراسية أثناء الدراسة وتبين اللوائح الداخلية عدد المقررات التي يجوز الانسحاب منها وشروط ومواعيد وإجراءات الانسحاب، وعند الموافقة على انسحاب الطالب لا تحسب ساعات المقرر ضمن المعدل الفصلي أو التراكمي.

ثالثا:  نظام الامتحانات

المادة 14

تشكل بكل كلية تقنية أو معهد عال، في نهاية كل فصل دراسي، لجنة لتيسير الامتحانات النهائية والإشراف عليها تسمى لجنة الامتحانات والمراقبةتتولى كافة الأمور المتعلقة بسير الامتحانات و تنظيمها و تتكون اللجنة من عدد من أعضاء هيئة التدريس ومسجل الكلية أو المعهد ورئيس قسم الدراسة والامتحانات وغيرهم من الموظفين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وتبين اللوائح الداخلية كيفية إجراء الامتحانات النظرية والعملية.

المادة 15

تحسب الدرجة الكلية لكل مقرر على أساس “100” مائة درجة، تخصص 40 درجة لأعمال الفصل و 60 درجة للامتحان النهائي، ولا يعتبر الطالب ناجحا في المقرر الدراسي إلا إذا تحصل على 50% من مجموع الدرجات المقرر للامتحانات النهائي.

 

المادة 16

تقدر درجات الطالب فى كل مقرر ويجب تقديره وفق النسب التالية:

ر.ت

الدرجة

التقدير

1

من 85% إلى 100%

ممتاز ويرمز لها بالحرف (م)

2

من 75% إلى أقل من 85%

جيد جدا ويرمز لها بالحرف (ب)

3

من 65% إلى أقل من 75%

جيد ويرمز لها بالحرف (ج)

4

من 50% إلى أقل من 65%

مقبول ويرمز لها بالحرف (د)

5

من 35% إلى أقل من 50%

ضعيف ويرمز  لها بالحرف (ر)

6

من 0% إلى أقل من 35%

ضعيف جدا ويرمز لها بالحرف (ض)

المادة 17

يتولى أستاذ المادة إجراء الامتحانات الجزئية وتقييمها وإعلان نتائجها، وعليه تقديم نسخة من كشف الدرجات إلى القسم المختص لمراجعته واعتماده وذلك قبل بداية الامتحان النهائي بوقت كاف، كما عليه إعادة أوراق الإجابة للطلاب لمعرفة أوجه القصور في اجاباتهم.

المادة 18

تعقد الامتحانات النهائية في نهاية الفصل الدراسي وفقا للجداول المعدة لذلك وتكون إجابة الطالب على كراسات الإجابة المقدمة من لجان الامتحانات والمراقبة مختومة بختم الامتحانات بالكلية التقنية أو المعهد العالي ولا يسمح للطالب بالاحتفاظ بأية كتب أو مذكرات أو أوراق أو جداول أو أدوات أو أجهزة أو غير ذلك، إلا ما ترخص و تسمح به لجنة الامتحانات والمراقبة.

المادة 19

تعد أسئلة الامتحانات وتصحح الإجابات من قبل عضو هيئة التدريس المكلف بتدريس المادة المقررة وفي حالة تعذر قيامه بذلك تكلف إدارة الكلية التقنية أو المعهد العالي عضو آخر تتوفر فيه الشروط العلمية للقيام بهذه المهام وتسلم كراسات الإجابة بعد تقييمها مرفقة بكشف النتائج موقعا عليه من عضو هيئة التدريس إلى لجنة الامتحانات والمراقبة خلال موعد أقصاه أسبوع من تاريخ إجراء الامتحان على النموذج المعد لهذا الغرض من نسختين ويحتفظ أستاذ المادة بنسخة بعد اعتمادها من قبل اللجنة، وعلى الكليات والمعاهد العليا الاحتفاظ بأوراق الإجابة لمدة لا تقل عن سنة.

المادة 20

يحظر على الطلاب التحدث أثناء الامتحان أو الغش بأي صورة من الصور أو الشروع فيه، أو عدم اصطحاب بطاقة التعريف الخاصة به، أو القيام بكل ما من شأنه الإخلال بنظام الامتحان، وعند المخالفة يقوم المشرف بإخراج المخالف من قاعة الامتحان وكتابة تقرير بذلك وإحالته في حينه إلى رئيس لجنة الامتحانات والمراقبة أو من يقوم مقامه.

المادة 21

يحق للطالب الراسب طلب المراجعة فيما لا يزيد عن مقررين دراسيين وفقا للضوابط والشروط التي تحددها وزارة التعليم التقني والفني.

المادة 22

 تشكل بكل كلية تقنية أو معهد عالي في نهاية كل فصل دراسي لجنة تختص بمراجعة إجابات الطلاب المتقدمين بالطعن في نتائجهم للتأكد من دقة عملية التقييم، وتتكون كل لجنة من ثلاث أعضاء هيئة التدريس لهم اختصاص في مجال المقرر موضوع المراجعة وبحضور عضو هيئة التدريس الذي قام بتقييم الامتحان والطالب المعنى، فإذا تغيب عضو هيئة التدريس المطعون في نتيجته يؤجل البث في المراجعة إلى موعد آخر يحدد في حينه يبلغ به المعنيون، فإذا لم يقم بالحضور تقوم اللجنة بالبت في المراجعة من دونه وعلى الكلية أو المعهد العالي، بحسب الأحوال، رصد درجة امتحان الطالب وفق ما يرد في محضر تقرير لجنة المراجعة، فإذا ثبت صحة ادعاء الطالب يتم تعديل النتيجة، أما إذا لم يثبت صحة ادعاء الطالب فتبقى النتيجة المطعون فيها على حالها.

ويجب أن يتم النظر فى الطعن والبث فيه على وجه السرعة.

 

المادة 23

 يجوز انتقال الطالب من فصل إلى آخر محملا في مقررين على الأكثر على النحو الذي تبينه اللوائح الداخلية.

المادة 24

 يجوز إجراء امتحان للدور الثاني للطلبة الراسبين في مقررين مقررين على الأكثر من طلاب الفصل النهائي، ويجري الامتحان مع بداية الفصل الدراسي التالي.

المادة 25

ترصد درجات امتحانات المقررات التي درسها الطالب في كشوفات عامة وذلك لكل فصل دراسي على حدة، مبينا فيها اسم الطالب رباعيا ورقم قيده و درجة الامتحان وتقديره والمعدل الفصلي والمعدل التراكمي وعدد مرات الرسوب في المقررات إن وجد وعدد الوحدات التي انجزها وأية بيانات اخرى،  ويثبت في هذه الكشوف إسم وتوقيع الذي كتبها وأملاها والذي قام بإدخالها بمنظومة الدراسة والامتحانات ورئيس لجنة الامتحانات والمراقبة وتعتمد من قبل مدير الكلية التقنية أو المعهد العالي..

المادة 26

 يحق للطالب الذي يقل معدله التراكمي عن 55% أن يعيد دراسة أي مقرر اجتازه سابقا وذلك لمرة واحدة فقط لتحسين معدله التراكمي وبما لا يتجاوز مادتين في الفصل الدراسي الواحد.

المادة 27

تعتمد النتائج النهائية لامتحانات من إدارة الكلية التقنية أو المعهد العالي وتعتمد النتائج النهائية لسنوات وفصول التخرج من قبل رئيس الجهة المختصة بالتعليم التقني والفني.

رابعا: نظام الإنذار والفصل

المادة 28

يلفت نظر الطالب ويتم انداره كتابيا في الحالات التالية:

1.     إذا انقطع عن الدراسة أو التدريب مدة تزيد عن أسبوعين.

2.     إذا تحصل على تقدير ضعيف جدا في أي فصل من فصول الدراسة.

3.     إذا قل معدله التراكمي عن 55%.

4.     إذا أخفق في اجتياز اي مقرر بنجاح في المرة الثانية.

5.     إذا أهمل في أداء الواجبات المطلوب منها.

المادة 29

يفصل الطالب من الدراسة في الأحوال التالية:

1.     إذا تحصل على تقدير ضعيف جدا خلال الفصلين الأول والثاني.

2.     إذا قل معدله التراكمي عن 55% لمدة ثلاث فصول  متتالية.

3.     إذا رسب في أي مقرر أكثر من ثلاث مرات.

4.     إذا تجاوز المدة المقررة للدراسة بثلاث فصول دراسية.

 ويجوز منح الطالب فرصة استثنائية واحدة بناء على توصية من القسم العلمي وذلك

وفقا للضوابط والشروط التي تضعها الجهة المختصة بالتعليم التقني والفني.

المادة 30

لا يعتبر الطالب مؤهلاً للقيام بالتدريب الميداني أو مشروع التخرج إلا إذا اجتاز جميع المقررات الدراسية بنجاح و بمعدل تراكمي لا يقل عن 55%.

المادة 31

 يقيم المشروع من قبل لجنة المناقشة المختصة المكلفة من قبل إدارة الكلية التقنية أو المعهد العالي وذلك بناءا على اقتراح من القسم العلمي المختص واعتماد الشؤون العلمية على أن يكون عضو هيئة التدريس المشرف على المشروع من بين أعضائها.

المادة 32

يجوز للطالب والمشرف طلب تأجيل مناقشة المشروع لمدة فصل دراسي واحد.

 

 

خامسا: المخالفات التأديبية

المادة 33

على الطالب الإلتزام بأداء واجباته التعليمية على أحسن وجه والحفاظ على كرامة الجامعة أو الكلية بأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق مع وضعه باعتباره طالبا جامعيا وأن تتفق تصرفاته مع القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي و الاصول والتقاليد الجامعية المستقرة.

المادة 34

يخضع الطالب للتأديب إذا ارتكب فعلا يشكل مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة سواء تم الفعل داخلها أو في أي مكان من ملحقاتها،  وتقع المخالفة بارتكاب فعل محظور قانونا،  ويظل الطالب خاضعاً لأحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة وحتى زوال هذه الصفة بتخرجه أو إلغاء  تسجيله

المادة 35

لا يجوز للطالب ارتكاب المخالفات التالية:

1.     الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب أو العاملين بالجامعة.

2.     الاعتداء على أموال الجامعة أو المرافق التابعة لها.

3.     الإخلال بنظام الدراسة والإمتحانات.

4.     ارتكاب أي سلوك مناف للأخلاق أو يمس النظام العام والآداب العامة.

المادة 36

 يعد من مخالفات الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب أعمال الشجار أو الضرب أو الإيذاء أو السب أو القذف أو التهديد،  ويتحقق الاعتداء إذا تم بصورة علنية وبحضور المعتدى عليه سواء ارتكب الفعل شفاهة أو كتابة أو بالإشارة

المادة 37

يعد من مخالفات الاعتداء على أموال الجامعة كل استيلاء أو إتلاف للمعدات أو الأدوات التابعة للجامعة أو احدى المرافق التابعة لها مما يجعلها غير صالحة للاستعمال كليا أو جزئيا وتقع المخالفة سواء تمت بصورة عمديه أو غير عمديه.

المادة 38

يعد من مخالفات الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات مايلي:

1.     تزوير المحررات الرسمية مثل الشهادات والإفادات والوثائق سواء كانت صادرة عن الجامعة أو عن غيرها إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة.

2.     انتحال الشخصية سواء لتحقيق مصلحة للفاعل أو لغيره،  ويعد انتحالا للشخصية دخول طالب بدلا عن طالب آخر لأداء الامتحان وتسري العقوبة على الطالبين وكل من كان شريكا فيه من الطلاب.

3.     إثارة الفوضى أو الشغب وعرقلة سير الدراسة أو الامتحانات بأية صورة كانت.

4.     التأثير على الأساتذة أو العاملين فيما يخص سير الامتحانات أو التقييم أو النتائج أو غيرها مما يتعلق بشؤون الدراسة والامتحانات.

5.     ممارسة أعمال الغش في الامتحانات أو الشروع فيها بأية صورة من الصور، ويعتبر من قبيل الشروع في الغش إدخال الطالب إلى قاعة الامتحانات أية أوراق أو أدوات أو أجهزة ذات علاقة بالمنهج الدراسي موضوع الامتحانات ما لم يكن مرخصاً بإدخالها من قبل لجنة الامتحانات.

6.     الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو مجالس التأديب المشكلة وفقا لأحكام هذه  اللائحة.

7.     أية مخالفة للقوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالتعليم العالي

 

المادة 39 

يعد سلوك منافيا للأخلاق والنظام العام والآداب العامة الأفعال الآتية:

1.     الاعتداء على العرض ولو تم برضا الطرف الآخر وفي حالة الرضا يعد الطرف الآخر شريكا في الفعل.

2.     خدش الحياء العام.

3.     تعاطي المخدرات أو المسكرات أو التعامل فيها بأية صورة من الصور.

4.     تداول الأشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها.

5.     الظهور بمظهر غير لائق داخل المؤسسة التعليمية أو إحدى مكوناتها أو ارتداء الأزياء المنافية للحشمة أو المبالغة في الزينة،  وتبين اللوائح الداخلية للكليات شروط الزي الجامعي.

6.     كل ما من شأنه الإخلال بالشرف أو المساس بالآداب العامة والأخلاق المرعية وفقا للتشريعات النافذة.

وفي جميع الأحوال إذا شكل السلوك جريمة جنائية توجب على الكلية إبلاغ الجهات المختصة.

ساسا:  العقوبات التأديبية

 

المادة 40

يعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنتين دراسيتين إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها فى المادة 36 من هذه اللائحة و يفصل الطالب من الكلية أو المعهد إذا كان عائدا.

المادة 41

يعاقب الطالب بالإيقاف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنة دراسية إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها فى المادة 37 وتضاعف العقوبة عند العوده.

وفي جميع الأحوال لا يجوز عودة الطالب لمواصلة الدراسة  إلا إذا دفع قيمة الأضرار التي أحدثها بأموال الجامعة.

المادة 42 

 يعاقب الطالب عند ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها فى المادة 38 من هذه اللائحة بالعقوبات الآتية:

1.     الوقوف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنة دراسية ولا تزيد على سنتين دراسيتين كل من ارتكب المخالفات الواردة في الفقرتين 1 و 2 من المادة المذكورة،  ويفصل الطالب عن الدراسة فصلاً نهائيا عند العود.

2.     الحرمان من دخول الامتحانات كليا أو جزئيا إذا ارتكب المخالفات المحددة في الفقرتين 3 و4 من المادة المذكورة، وفي جميع الأحوال يعتبر امتحانه ملغيا في المادة التي ارتكب فيها المخالفة.

3.     إلغاء نتيجة امتحان الطالب في دور واحد على الأقل إذا ارتكب المخالف الوارد بيانها في الفقرة 5 من المادة المذكورة ويجوز لمجلس التأديب إلغاء امتحانه لسنة كاملة ويفصل الطالب فصلا نهائيا عند العود.

4.     الحرمان من حقوق الطالب النظامي أو الإيقاف عن الدراسة مدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرات 6 و 7 من المادة المذكورة

المادة 43

 يجوز للجنة المراقبة أو المشرفين على قاعة الامتحان تفتيش الطالب إذا وجدت قرائن تدعو للاشتباه بأن فى حيازته أوراقا أو أدوات أو أجهزة لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان.

 كما يجوز  لهم إخراج الطالب من قاعة الامتحان إذا خالف تعليمات لجنة الامتحان أو بدا في ارتكاب أعمال الغش وفي جميع الأحوال يعتبر امتحانه ملغيا.

المادة 44

يعاقب بالتوقف عن الدراسة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين كل طالب ارتكب إحدى الأفعال المنصوص عليها فى المادة 39 من هذه اللائحة، و يفصل الطالب نهائيا عند العود،  ويتوجب على رئيس الجهة عند ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في الفقرات 5 من المادة المذكورة استدعاء ولي أمر الطالب ولفت نظره إلى سلوكه وتحذيره من مغبة هذا السلوك، فإذا أصر الطالب على مسلكه توجب الاستمرار في إجراءات التأديب.

المادة 45

في تطبيق الأحكام التأديبية المنصوص عليها في هذه اللائحة يحسب كل فصلين دراسيين سنة دراسية واحدة.

 

 

المادة 46

يترتب على الإيقاف عن الدراسة حرمان الطالب من التقدم إلى الامتحانات طيلة مدة الوقوف، ولا يجوز للطالب الانتقال إلى أي كلية أخرى أثناء مدة سريان العقوبة.

 سادساً: إجراءات التأديب 

المادة 47

على كل من علم بوقوع مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في الكليات او الجامعة أن يقدم بلاغاً عن هذه المخالفة،  يتضمن تقريراً مكتوباً عن الواقعة إلى الجهة المختصة بالكلية او المعهد

المادة 48

يتعين على رئيس الكلية او المعهد فورا إبلاغه عن ارتكاب إحدى المخالفات تكليف لجنة للتحقيق من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس يكون أحدهم مقرراً للجنة

المادة 49

يتم إعلام الطالب بالتحقيق معه قبل موعده بيوم كامل على الأقل، و لا يحتسب اليوم الذي تم فيه إعلامه، ويجوز أن يتم التحقيق فورا فى حالات الضرورة والاستعجال

المادة 50

يقدم المكلف بالتحقيق تقريره بعد الانتهاء من التحقيق، أو عدم حضور الطالب للتحقيق بالرغم من إعلامه به إلى اللجنة التي كلفته.

المادة 51

إذا ما انتهت لجنة التحقيق إلى الرأي بمعاقبة الطالب تأديبيا يتم تشكيل مجلس للتأذيب بقرار من مدير الكلية او المعهد ، و يتكون من ثلاثة أعضاء هيئة تدريس، من ذوي الخبرة والدراية، وعضو من المكتب ، ويرأس المجلس أقدم أعضاء هيئة التدريس.

ويتم إعلان من تقرر إحالته على المجلس المذكور بالموعد الذي ينبغي فيه المثول أمامه وذلك خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أيام،  ولا يحتسب اليوم الذي تم فيه الإعلان من بينها، وفي حال عدم الحضور يصدر المجلس قراره غيابيا، ويتم إعلان الطالب عن طريق لوحة الإعلانات بالمؤسسة التعليمية، ولا يجوز لمن اشترك في لجنة التحقيق أن يكون عضوا بمجلس التأديب

المادة 52

يصدر مجلس التأديب قراره بعد سماع أقوال الطالب، ويجوز للمجلس استدعاء الشهود، كما يجوز له استدعاء من قام بالتحقيق.

المادة 53

يتم الإعلان عن موعد التحقيق أو التأديب بلوحة الإعلانات في الكلية المسجل بها الطالب، ويعتبر ذلك قرينة على العلم به.

المادة 54

يصدر مجلس التأديب قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء، ولا تعد نافذة إلا بعد اعتمادها من مدير الكلية او المعهد، وتبلغ كافة الجامعات والمعاهد العليا بالقرار وذلك للحيلولة دون تسجيل الطالب المفصول في أي منها

المادة 55

يعلن قرار مجلس التأديب بلوحة الإعلانات في الكلية او المعهد المسجل بها الطالب، وتودع نسخة ثانية بالملف الشخصي للطالب.

المادة 56

تنقضى الدعوى التأديبية بوفاة الطالب أو انسحابه من الكليه او المعهد ولا يؤثر انقضاء الدعوى التأديبية أو الحكم فيها على الدعوي الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة.

المادة 57

 تعتبر قرارات المجلس التأديبية التي تصدر طبقا لأحكام هذه اللائحة نهائية بعد اعتمادها ولا يجوز الاعتراض عليها إلا بالطعن فيها أمام المحكمة المختصة.